هل للزوجة استعمال الهاتف دون رضى الزوج؟
السؤال: هل يجوز لزوجة إستخدام الهاتف دون رضى الزوج نظراً إلى المعاكسات ، ومن باب أنه أداة يمكنها أن تدخل البيت شخص لا يرغب فيه الزوج ؟
الجواب :
الحمد لله
ينبغي أن تقوم الحياة الزوجية على المعروف والعشرة الحسنة ، ومراعاة الطرفين للمشاعر والرغبات ، فتراعي الزوجة رغبات زوجها ومحابّه ومكارهه ، فلا تفعل إلا ما يرضيه ، ويراعي الزوج زوجته كذلك .
قال تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19 ، وقال تعالى : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة/228 .
وإذا كانت الزوجة تستعمل الهاتف فيما يباح ، وهي معروفة بالاستقامة والنزاهة ، فلا ينبغي للزوج أن يمنعها من استعماله لأن في ذلك تضييقاً عليها في أمر فيه سعة .
وإن كثرت المعاكسات ، ورأت الزوجة كراهية زوجها للإجابة على الهاتف ، فينبغي أن تدع ذلك من نفسها ، مراعاة لمشاعر زوجها الذي له الحق العظيم في حسن معاملتها وعشرتها .
وإذا مضت الأمور على هذا النحو لم يُحتج إلى مسألة المنع ، ولا إلى السؤال عن وجوب الطاعة من الزوجة في ذلك ، أو عدمها .
لكن إن أصرت الزوجة على استعمال الهاتف ، وأبى الزوج ذلك ، مع وجود ما ذكر من المعاكسات ، أو وجود الريبة في احتمال التوصل بذلك إلى إدخال من لا يُرغب فيه إلى البيت ، فليس لها أن تستعمله إلا بإذن زوجها ؛ لأنه الراعي في بيتها وصاحب القوامة عليها ، والأمور المذكورة فيها إساءة إلى عرضه ، وجرح لكرامته .
ويدل لذلك ما رواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن ) والحديث حسنه السيوطي في الجامع الصغير ، والمناوي في "التيسير" (2/ 924) وصححه الألباني في صحيح الجامع ، وفي السلسة الصحيحة (2/ 251) .
قال المناوي في "فيض القدير" (6/ 451): " لأنه مظنة الوقوع في الفاحشة بتسويل الشيطان . ومفهومه الجواز بإذنه ، وحمله الولي العراقي على ما إذا انتفت مع ذلك الخلوة المحرمة ، والكلام في رجال غير محارم "